الفصل 2: متطلبات أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة

الفصل 2: متطلبات أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة بشارف

القسم 1 - حالة أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة وتنظيمها

القسم 1 - حالة أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة وتنظيمها

الفصل 2

القسم 1 - حالة أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة وتنظيمها 

A. تغيير وضع أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة:

1.  يشمل التغيير في حالة أكاديمية تدريب العدالة الجنائية المعتمدة أيًا مما يلي:

a. ترك أكاديمية إقليمية للعدالة الجنائية والالتحاق بأكاديمية إقليمية مختلفة للعدالة الجنائية

b. مغادرة أكاديمية مستقلة للالتحاق بأكاديمية إقليمية للعدالة الجنائية

c. ترك أكاديمية إقليمية للعدالة الجنائية وإنشاء أكاديمية مستقلة

d. دمج أكاديميتين أو أكثر من أكاديميات العدالة الجنائية الإقليمية

2.  يجب على جميع التقسيمات السياسية المحلية الفرعية التي يخضع موظفوها للتدريب الإلزامي أن تزود الإدارة بأكاديمية معتمدة للتدريب في مجال العدالة الجنائية في السجلات، ويجب عليها إخطار الإدارة عند حدوث تغيير في أكاديمية التدريب المعتمدة في مجال العدالة الجنائية في السجلات.

3. وتخضع التغييرات في وضع أكاديمية التدريب في مجال العدالة الجنائية المعتمدة للإجراءات المعمول بها التالية بالإضافة إلى متطلبات 15 الفقرة.2-1747 152والفقرة.1300 -:

a. تم إرسال طلب خطي من إدارة الوكالة إلى رئيس هيئة إدارة الأكاديمية التابعة للأكاديمية الإقليمية للعدالة الجنائية التي ترغب في الانضمام إليها;

b.   أرسل مدير الوكالة في الوقت نفسه نسخة من الطلب إلى مدير شعبة إنفاذ القانون في الإدارة. يجب تقديم إخطار إلى مدير قسم إنفاذ القانون في الإدارة من أجل تحديد أي تأثير محتمل على التمويل المخصص من قبل الدولة.

c. أن يكون مدير الوكالة قد أرسل في الوقت نفسه إخطاراً خطياً بنية سحب العضوية إلى رئيس الهيئة الإدارية للأكاديمية التي يتم سحب العضوية منها وإلى مدير شعبة إنفاذ القانون في الإدارة.

d.   قام رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، حيثما كانت العضوية مرغوبة، بإخطار جميع الوكالات الأعضاء بمقترح العضوية والحصول على الموافقة.

e. أتاح رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، في حالة اقتراح سحب العضوية، الفرصة لمدير الوكالة لمخاطبة مجلس إدارة الأكاديمية بشأن أسباب سحب عضوية الوكالة. 

f.    أن يكون رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، في حال الرغبة في العضوية، قد أخطر رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، في حال الرغبة في العضوية، مدير الوكالة خطياً بقرار مجلس إدارته بشأن قبول أو رفض مقترح العضوية وإخطار مدير شعبة إنفاذ القانون في الإدارة.

g. عند القبول، يجب على مدير الوكالة إرسال إشعار خطي بسحب العضوية إلى رئيس مجلس إدارة أكاديمية العدالة الجنائية الإقليمية التي يتم سحب العضوية منها.  يجب إرسال الإخطار في موعد أقصاه تسعة (9) أشهر قبل نهاية فترة عقد أكاديمية التدريب في مجال العدالة الجنائية المعتمدة التي تنسحب منها الوكالة. إذا لم يتم تضمين تاريخ التعاقد في ميثاق الأكاديمية، فسيكون تاريخ الإشعار هو 1 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تعتزم الإدارة الانسحاب فيها.

h.    تلتزم الوكالة العضو المنسحبة بدفع التقييم المالي المخصص لها حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية التي ستغير فيها الوكالة العضو وضع الأكاديمية ما لم ينص ميثاق الأكاديمية الإقليمية للتدريب في مجال العدالة الجنائية على خلاف ذلك.

i. تدخل الوكالة المنسحبة وأكاديمية التدريب في مجال العدالة الجنائية المعتمدة التي تنسحب منها الوكالة في اتفاق متبادل للوفاء بأي التزامات مالية. يجب تقديم نسخة موقعة من الاتفاق المتبادل إلى الإدارة وأعضاء لجنة التدريب (COT).

j.     لا تقوم الإدارة ولجنة مكافحة الإرهاب بمراجعة طلبات الاعتماد أو إعادة الاعتماد إلا بعد استلام ومراجعة الاتفاق المتبادل المطلوب.  

4.     ستقدم الإدارة بيانًا بالأثر المالي إلى رئيس كل مجلس إقليمي لأكاديمية التدريب في مجال العدالة الجنائية. سيتناول البيان الأثر المالي على كل أكاديمية إقليمية للتدريب في مجال العدالة الجنائية للسنة المالية التي سيصبح فيها الانسحاب ساريًا.  

B. ميثاق الأكاديمية:

1.   يجب إنشاء كل أكاديمية إقليمية للتدريب في مجال العدالة الجنائية وفقًا 15 للمادة.2-1300 15أو.2-1747 من قانون فرجينيا. 

2.   لا يجوز أن يتعارض أي حكم من أحكام ميثاق أكاديمية معتمدة للتدريب في مجال العدالة الجنائية أو الوثائق الحاكمة لها مع الإجراءات والقواعد واللوائح التي يعتمدها المجلس.

3.   يجب تحديد تنظيم كل أكاديمية معتمدة للتدريب في مجال العدالة الجنائية من خلال ميثاق الأكاديمية أو الوثائق أو السياسات الحاكمة لها. 

C. هيئة إدارة الأكاديمية:

يجب أن تتألف أغلبية الهيئة الإدارية لكل أكاديمية إقليمية للتدريب في مجال العدالة الجنائية من رؤساء الشرطة وعمداء الوكالات الأعضاء ومديري السجون والرؤساء التنفيذيين للتقسيمات السياسية المحلية.

D. مدير الأكاديمية:

الواجبات: تقع مسؤولية إدارة وتنظيم وتشغيل كل أكاديمية معتمدة للتدريب في مجال العدالة الجنائية على عاتق مدير الأكاديمية.  وبناءً على ذلك، يجب على مدير الأكاديمية: 

a. تطوير مناهج أكاديمية التدريب المعتمدة في مجال العدالة الجنائية ومراجعتها باستمرار. 

b. جدولة دورات وبرامج أكاديمية تدريب العدالة الجنائية المعتمدة.

c. مراجعة خطط الدروس والاختبارات الخاصة بالمدرس. 

d. التأكد من التزام المدرسين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب باللوائح الداخلية للأكاديمية. 

e. مراقبة دورات وبرامج أكاديمية التدريب المعتمدة في مجال العدالة الجنائية. 

f. تقييم أداء المدربين وأعضاء هيئة التدريس.

g. إعداد جدول زمني للتدريب في الأكاديمية وتوزيعه.

h. قم بالتوجيه حسب الحاجة.

i. مراجعة واعتماد التدريب أثناء الخدمة في المرافق التابعة. 
 

بشارف

القسم 2 - مرافق الأقمار الصناعية

القسم 2 - مرافق الأقمار الصناعية

الفصل 2

القسم 2 - مرافق الأقمار الصناعية                                     

المرافق التابعة لأكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة:

1. يجوز لأكاديميات التدريب المعتمدة في مجال العدالة الجنائية الموافقة على مرافق تابعة إذا كانت هذه المرافق مطلوبة بناءً على مبادئ تقديم التدريب السليم والفعال، وإشراف الإدارة، ووفقًا للمتطلبات التنظيمية.   يجب أن تتضمن المعايير المستخدمة في اختيار منشأة الأقمار الصناعية: الطلب على التدريب، وحجم الطلاب، والمسافة المقطوعة، ووقت السفر، وتوافر المدربين.

2. يجب أن يتم تفتيش المرافق التابعة قبل إجراء التدريب من قبل أكاديمية التدريب المعتمدة في مجال العدالة الجنائية للتأكد من استيفائها لمعايير المرافق التابعة قبل منح أي اعتماد للتدريب أثناء الخدمة الذي يتم إجراؤه في مرفق تابع.

a. يجب على أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة أن تستكمل ورقة عمل المرافق التابعة لكل مرفق تابع. 

b. يجب أن تحتفظ أكاديمية التدريب في مجال العدالة الجنائية المعتمدة بورقة عمل المرفق الفرعي.

3. تقوم أكاديمية تدريب العدالة الجنائية المعتمدة بمراقبة جميع المرافق التابعة بشكل دوري، بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة التقويمية، للتأكد من أن جميع التدريبات تتوافق مع متطلبات الإدارة والمتطلبات التنظيمية.  تحتفظ أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة بتقارير مكتوبة توثق هذه المراقبة.

بشارف

الباب 3 - الرصيد الدائن الجزئي أثناء الخدمة

الباب 3 - الرصيد الدائن الجزئي أثناء الخدمة

الفصل 2

الباب 3 - الرصيد الدائن الجزئي أثناء الخدمة 

  1. يجب أن توفر أكاديميات التدريب المعتمدة للعدالة الجنائية في فرجينيا أو وكالات العدالة الجنائية في فرجينيا التي توفر التدريب لموظفي العدالة الجنائية التابعين لها اعتمادًا أثناء الخدمة من خلال أكاديمية التدريب المعتمدة للعدالة الجنائية المسجلة.
  2. متطلبات أكاديمية التدريب على العدالة الجنائية المعتمدة:
    1. عند استلام ساعات التدريب المعتمدة من الإدارة، يجب على مدير الأكاديمية التأكد من أن الساعات المعتمدة من الإدارة يتم تسجيلها في سجل التدريب أثناء الخدمة للضابط، وأن الساعات لا تتجاوز عدد الساعات المعتمدة من الإدارة. 
    2. عند الانتهاء من جميع متطلبات التدريب أثناء الخدمة، يقوم مدير الأكاديمية بتقديم اسم الفرد إلى الإدارة في نموذج إلكتروني. 

 

بشارف