السياسات والإجراءات والعمليات
السياسات والإجراءات والعملياتأمن قاعة المحكمة
وبالتزامن مع إكمال التدريب الأساسي في الأكاديمية، يجب على ضابط أمن المحكمة تحديد المتطلبات المتعلقة بالوكالة التي يعمل بها والموارد والوكالات المجتمعية التي قد تساعد في أداء الوظيفة. تشمل نتائج الأداء المتوقعة هذه المعرفة الأساسية وتغطي ما يلي:
9.1 - 9.17 السياسات والإجراءات والعمليات
9.1. تحديد سياسة الوكالة فيما يتعلق بالمظهر المهني المتعلق بالملابس والهندام.
9.2. تحديد سياسة الوكالة وإجراءاتها للتعامل مع انتهاكات المعايير المهنية أو الأخلاقية أو القانونية للسلوك من قبل الزملاء النواب/ضباط أمن المحكمة.
9.3. تحديد سياسات الوكالة المتعلقة بأمن السجناء في المحكمة وتحديد أي احتياجات أمنية خاصة.
9.4. تحديد سياسة الوكالة وإجراءاتها المتعلقة بمعاملة السجناء الأحداث.
9.5. تحديد سياسة الوكالة وإجراءاتها المتعلقة بإيصال المعلومات المتعلقة بالسجين إلى السلطات الداخلية والخارجية.
9.6. تحديد سياسة وإجراءات الوكالة للحصول على المساعدة في التواصل مع مختلف الخلفيات الثقافية أو ذوي الإعاقات المختلفة.
9.7. تحديد سياسة القسم المتعلقة بخطط الإخلاء في حالات الطوارئ لقاعات المحكمة وقاعات المحكمة.
9.8. تحديد سياسة القسم وإجراءاته المتعلقة بحماية المحلفين وعزل المحلفين.
9.9. تنفيذ إجراءات أمن المحكمة مع الوعي باحتمالات الإرهاب.
9.10. (ملغاة)
9.11. إكمال الدورة التدريبية التمهيدية في نظام إدارة المعلومات المتكاملة لإدارة المعلومات الوطنية700 وتقديم شهادة إكمالها للمشرف.
9.12. إكمال الدورة التدريبية التمهيدية ICS 100 وتقديم شهادة إتمامها للمشرف.
* ملحوظة خاصة: إكمال الدورة التمهيدية لنظام إدارة المعلومات المتكاملة لإدارة المعلومات والاتصالات700 من خلال تدريب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ عبر الإنترنت سيحقق 9.11( إكمال الدورة التمهيدية لنظام إدارة المعلومات المتكاملة 100 من خلال تدريب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ عبر الإنترنت سيحقق 9.12.).
9.13. تحديد مناطق الهدف الأساسي والثانوي والقاتل لاستخدام سلاح الصدم إذا تم تعيين سلاح الصدم من قبل الوكالة.
9.14. إظهار الوضعيات الهجومية والدفاعية لاستخدام سلاح الصدم إذا تم تعيين سلاح الصدم من قبل الوكالة.
9.15. إظهار تقنيات التلفظ السليم وتقنيات اللمس/الضرب المناسبة للمناطق المستهدفة الأولية والثانوية وغير المميتة إذا تم تعيين سلاح الصدمة من قبل الوكالة.
9.16. تحديد سياسة القسم المتعلقة بالأسلحة الصدمية التي يستخدمها قسمهم، مثل الهراوات القابلة للتمديد، وأجهزة منع الحركة الإلكترونية، وما إلى ذلك، إذا تم تعيينها من قبل الوكالة.
9.17. توفير التدريب المتعلق بفحص مدخل المحكمة عند الاقتضاء. أمثلة على المعدات التي يمكن تضمينها في فحص مدخل المحكمة:
a. مقياس المغناطيسية
b. جهاز أشعة سينية
c. جهاز كشف المعادن المحمول باليد