شرح حقوق الضحايا ®
شرح حقوق الضحايا ®ينبغي أن يقدم موظفو البرنامج توضيحات للخدمات المتاحة للضحية، بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للضحية، حسب ما يتناسب مع احتياجات الضحية. يمكن تقديم هذه التوضيحات شخصياً أو عبر الهاتف. يمكن احتساب الخدمة مرة واحدة فقط بغض النظر عن نوع التوصيل.
شرح حقوق المجني عليهم والشهود:
خدمات الاستئناف/أمر الإحضار أمام المحكمة: تقديم معلومات للضحايا عن حقهم في تلقي إخطار من مكتب المدعي العام بإيداع أي استئناف أو إجراءات إحضار أمام المحكمة تتعلق بالمتهم (المتهمين) في قضيتهم والتصرف فيها.
مساعدة المحكمة: إبلاغ الضحايا بأنه يجوز لهم طلب عدم الكشف عن عناوينهم وأرقام هواتفهم. اشرح للضحايا أن لهم الحق في الاستعانة بخدمات مترجم فوري إذا لزم الأمر. إبلاغ الضحايا القاصرين بأنه يجوز حضور شخص بالغ من اختيارهم أثناء إجراءات المحكمة. إبلاغ الضحايا أنه قد تكون هناك جلسة استماع أولية مغلقة في بعض الجرائم الجنسية، وأنه يمكن استخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة في القضايا التي تنطوي على جرائم جنائية معينة مع ضحايا يبلغون من العمر 14 أو أقل وقت ارتكاب الجريمة أو 16 سنة أو أقل وقت المحاكمة.
المساعدة المالية والخدمات الاجتماعية: إبلاغ الضحايا بالمساعدة المالية (بخلاف تعويضات ضحايا الجريمة) والخدمات الاجتماعية المتاحة لهم على مستوى الولاية وعلى المستوى المحلي نتيجة لتعرضهم للإيذاء وتوفير معلومات الإحالة المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، قم بإبلاغ الضحايا بحقهم في التعويض.
الإشعارات: تقديم معلومات للضحايا عن حقهم في الحصول على خدمات شفاعة صاحب العمل. تقديم معلومات للضحايا عن حقهم في تلقي إخطار مسبق بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضاياهم وأي تغييرات في مواعيد المحاكم من محامي الكومنولث المحلي. تقديم معلومات للضحايا عن حقهم في أن يتم إخطارهم من قبل إدارة الإصلاحيات أو المأمور المحلي أو مدير السجن الذي يحدث في عهدته هروب أو تغيير الاسم أو النقل أو الإفراج أو التسريح أو الإفراج المشروط عن السجين. إبلاغ الضحايا أنه من أجل تلقي الإخطارات وتقديم المدخلات، يجب أن يكون لدى جميع الوكالات والأشخاص الذين لديهم هذه المهام عناوين الضحايا وأرقام هواتفهم الحالية التي قدمها الضحايا.
الحماية: تقديم معلومات عن مستويات الحماية المتاحة لضحايا الجريمة عند وجود أذى أو تهديد بالأذى. قد يتضمن ذلك شرحًا لتوافر أوامر الحماية، وقيود "عدم الاتصال" على السندات، وقيود "عدم الاتصال"، وزيارات دوريات الشرطة وغيرها. إبلاغ الضحايا بتوافر أوامر الحماية وأوامر عدم الاتصال، والإجراءات اللازمة للحصول عليها. وهذا يشمل ضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجسدي على الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال والاعتداء على المسنين والمطاردة والاعتداء الجنسي والاعتداء والتحرش.
مدخلات الضحايا: إبلاغ الضحايا بأنه يجوز لهم تقديم بيان مكتوب عن تأثير الجريمة على المحكمة أو يمكن إعطاؤهم فرصة للإدلاء بشهادتهم حول تأثير الجريمة على الضحية وعائلته. تقديم توضيحات للضحايا حول عملية الإفراج المشروط ومساهمة الضحايا في الجرائم التي وقعت قبل يناير 1 ، 1995 إخطار المجني عليهم بأنه يجوز لهم البقاء في قاعة المحكمة، أثناء جميع إجراءات المحكمة، ما لم تجد المحكمة أن وجودهم من شأنه أن يعوق سير المحاكمة العادلة. إبلاغ ضحايا الجنايات، أنه يجب على محامي الكومنولث التشاور معهم، إما شفهيًا أو كتابيًا، بشأن محتويات اتفاقيات الإقرار بالذنب المقترحة وآرائهم فيما يتعلق بمفاوضات الإقرار بالذنب. وبالإضافة إلى ذلك، تقديم المشورة لضحايا الجنايات، بناءً على طلباتهم الخطية، يجب على محامي الثروة العامة تقديم إشعار مسبق للضحايا بأي إجراءات سيتم فيها عرض اتفاقيات الإقرار بالذنب على المحاكم. وأخيرًا، إبلاغ الضحايا بأن محامي الكومنولث يوجهون الادعاء ويمكنهم إبرام اتفاقات الإقرار بالذنب سواء وافق الضحايا على هذه الاتفاقات أم لا، وأن المحاكم يمكن أن تقبل اتفاقات الإقرار بالذنب التي لم تتم استشارة الضحايا بشأنها إذا كان هناك سبب وجيه لذلك.