المساعدة في نظام العدالة الجنائية/المدنية

المساعدة في نظام العدالة الجنائية/المدنية بشارف

إشعار الحدث

إشعار الحدث

حالة القضية: تزويد الضحايا بمعلومات عن أي تطورات مهمة في التحقيق والفصل في القضايا التي هم طرف فيها. تشمل التطورات الهامة إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، واختيار أحد المتهمين الإقرار بالذنب، وما إلى ذلك. يمكن نقل هذه المعلومات من خلال رسالة شخصية خاصة بتلك الحالة أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني.
 

التصرفات في القضايا: تزويد الضحايا بالتصرفات النهائية في قضاياهم في غضون 30 يوم عمل من التصرف في القضايا. ويشمل ذلك التصرف في طعون أوامر الإحضار أمام المحكمة.
 

الإخطار المسبق: تزويد الضحايا بالإخطار المسبق بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضاياهم وإبلاغهم بأي تغييرات في مواعيد المحكمة. يمكن نقل هذه المعلومات من خلال رسالة شخصية أو اتصال هاتفي.

بشارف

27. إفادات الضحايا®

27. إفادات الضحايا®

مساعدة الضحايا في إعداد بيانات التأثير على الضحايا أو تنسيق هذه الخدمة مع مكتب مراقبة السلوك والإفراج المشروط. يمكن للموظفين تقديم خدمة الإملاء للضحايا الأميين، أو خدمة الترجمة للضحايا غير الناطقين بالإنجليزية. ويشمل ذلك أيضًا إعداد الضحايا للإدلاء بإفادات شفوية.

بشارف

التعويضات

التعويضات

مساعدة الضحايا في طلب التعويضات وتأمينها. يُطلب من موظفي برنامج الضحايا/الشهود، حسب الاقتضاء، مساعدة الضحايا في التماس التعويضات وتأمينها من خلال توفير المعلومات حول الإجراءات المحلية والإحالة إلى الموظفين المناسبين. تتوافق هذه المسؤوليات مع الفقرة19.2-11.01 A2ج التي تتطلب أن يتم إبلاغ الضحايا "... بأن التعويض متاح عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الجريمة، ويجب مساعدتهم في طلب التعويض وفقًا للمادتين 19.2-305 و 192-3051 ..."

لا تضع هذه القوانين أي مسؤولية على موظفي برنامج الضحايا/الشهود لتحصيل التعويضات. يتم تشجيع موظفي البرنامج، إلى أقصى حد ممكن، على قصر خدمات رد الحقوق على توفير المعلومات حول الإجراءات المحلية والإحالة إلى الموظفين المناسبين. 

يتطلب الامتثال لقانون حقوق ضحايا الجريمة والشهود أن تتناول البرامج مجموعة واسعة من أهداف الخدمة. لا يمكن تركيز وقت الموظفين ومواردهم بشكل غير معقول على عدد قليل من الخدمات، مثل رد الحقوق، على حساب الخدمات الأخرى.

الشرح: مساعدة الضحايا على تحديد المبالغ المحددة للتعويضات المستحقة في قضاياهم الخاصة.
 

المراقبة: مراقبة دفع التعويضات التي تأمر بها المحكمة. "مراقبة" الاسترداد هي خدمة التحقق من الأطراف الثالثة أو الضحايا أنفسهم للتأكد من أن مدفوعات الاسترداد تتم في الوقت المناسب.
 

الإنفاذ: طلب، أو مساعدة الضحية في طلب، أمر إحضار في حالة تأخر المدعى عليهم في سداد المدفوعات.

 

بشارف

29. إعادة الأعمال التجارية

29. إعادة الأعمال التجارية

مساعدة الشركات في البحث عن التعويضات وتأمينها. يُطلب من موظفي برنامج الضحايا/الشهود، حسب الاقتضاء، مساعدة الضحايا في التماس التعويضات وتأمينها من خلال توفير المعلومات حول الإجراءات المحلية والإحالة إلى الموظفين المناسبين. تتوافق هذه المسؤوليات مع الفقرة19.2-11.01 A2ج التي تتطلب أن يتم إبلاغ الضحايا "... بأن التعويض متاح عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الجريمة، ويجب مساعدتهم في طلب التعويض وفقًا للمادتين 19.2-305 و 192-3051 ..."

لا يوجد في هذه القوانين ما يضع مسؤولية على موظفي برنامج الضحايا/الشهود لتحصيل التعويضات. يتم تشجيع موظفي البرنامج، إلى أقصى حد ممكن، على قصر خدمات الاسترداد العادية على توفير المعلومات حول الإجراءات المحلية والإحالة إلى الموظفين المناسبين. يتطلب الامتثال لقانون حقوق ضحايا الجريمة والشهود أن تتناول البرامج مجموعة واسعة من أهداف الخدمة. وبالتالي، فإن تخصيص وقت الموظفين ومواردهم لا يمكن أن يركز بشكل غير معقول على عدد قليل من الخدمات، مثل رد الحقوق، على حساب الخدمات الأخرى.

  1. الشرح: مساعدة الشركات على تحديد المبالغ المحددة للتعويضات المستحقة في قضاياهم الخاصة.
     
  2. المراقبة: مراقبة دفع التعويضات التي تأمر بها المحكمة. "مراقبة" الاسترداد هي خدمة التحقق من الأطراف الثالثة أو الشركات نفسها للتأكد من أن مدفوعات الاسترداد تتم في الوقت المناسب.
     
  3. التحصيل: تحصيل وإرسال مدفوعات التعويضات.
     
  4. الإنفاذ: طلب، أو مساعدة الضحية في طلب، أمر إحضار في حالة تأخر المدعى عليهم في سداد المدفوعات.
بشارف

30. أوامر الحماية®

30. أوامر الحماية®

توفير ومساعدة الضحايا في الحصول على أوامر الحماية (الطارئة والأولية والدائمة). ويشمل ذلك ضحايا العنف الأسري والاعتداء البدني على الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال والاعتداء على المسنين والمطاردة والاعتداء الجنسي والاعتداء والتحرش.

ملحوظة: بموجب الفقرة16.1-253.2(د) يحق للضحايا الحصول على أمر حماية جديد لا يتجاوز عامين عند الإدانة بانتهاك أمر الحماية.

بشارف

31. المساعدة في قضايا قانون الأسرة

31. المساعدة في قضايا قانون الأسرة

يقدم المحامي القانوني المدني المساعدة في الحصول على أوامر الحماية أو الأوامر الزجرية وقضايا قانون الأسرة (مثل الحضانة، أو تقديم طلبات للحصول على أوامر زجرية مؤقتة، أو أوامر زجرية، أو زيارة، أو إعالة). يمكن أن يشمل ذلك قيام محامٍ بترتيب الخدمات مع محامٍ قانوني مدني أو المساعدة القانونية أو برامج المساعدة المجانية للخدمات المدنية. لا يشمل الملاحقة الجنائية أو توظيف المحامين لأغراض غير طارئة مثل نزاعات الحضانة والدعاوى المدنية.

 

بشارف

32. المساعدات الأخرى المتعلقة بالعدالة في حالات الطوارئ

32. المساعدات الأخرى المتعلقة بالعدالة في حالات الطوارئ

وتشمل خدمات الحماية الأخرى تقديم المشورة للمجني عليه في المكان الذي يمكن أن يقدم فيه الضحية مذكرة توقيف في الجرائم الجنائية، والجلوس في قاعة المحكمة بحيث يحجب رؤية المتهم عن الضحية، وما إلى ذلك. كما أن مساعدة الضحايا في

الحصول على خيارات الحماية المتاحة (أي أوامر أو تعليمات بعدم الاتصال، وإيقاف البريد، وحظر المكالمات الهاتفية)، من السلطات المختصة عندما ينشأ ضرر أو تهديد بالضرر من تعاون الضحايا مع جهات إنفاذ القانون أو جهود الملاحقة القضائية. قد تشمل السلطات المختصة جهات إنفاذ القانون، وشرطة الولاية، وموظفي السجن أو السجن، ووحدات خدمة المحاكم، والمحاكم الجزئية العامة، وقضاة الصلح، ومحامي الكومنولث. يتضمن أيضًا استخدام برنامج تقييم الفتك أو أدوات تقييم الفتك لتقييم الخطر. تقديم خدمات المناصرة للضحايا في حالات الطوارئ فقط؛ وليس بشكل روتيني.

بشارف

33. مساعدة محامي الهجرة

33. مساعدة محامي الهجرة

محامٍ يقدم المساعدة في التأشيرات الخاصة، وطلبات التواجد المستمر، وغيرها من إعفاءات الهجرة. يتضمن ذلك قيام المحامي بترتيب الخدمات مع محامي الهجرة و/أو برامج المناصرة المتخصصة في خدمات الهجرة.

بشارف

34. مقابلة النيابة العامة

34. مقابلة النيابة العامة

توفير المناصرة/المرافقة مع محامي (محامي) الادعاء. توفير جولات وصفية أو إرشادية لقاعة المحكمة التي سيتم فيها الاستماع إلى قضية الضحية. من الأمثلة على الجولات الوصفية محكمة الأطفال، أو العمل من خلال كتاب التلوين "الذهاب إلى المحكمة" مع الطفل الضحية، أو تقديم وصف تفصيلي لتخطيط قاعة المحكمة (أي جولات في قاعة المحكمة، وغرف انتظار المحكمة، ومؤتمرات ما بعد الفصل في الدعوى مع محامي (محامي) الادعاء).

بشارف

35. المناصرة/المرافقة في مجال العدالة الجنائية®

35. المناصرة/المرافقة في مجال العدالة الجنائية®
  1. المساعدة في الإخطار®: مساعدة الضحايا في ملء استمارات طلب الإخطار وإرسالها إلى مكاتب محامي الكومنولث وإلى كتبة المحاكم والوكالات الأخرى المناسبة. سيضمن ذلك أن تقوم الوكالات بإخطار الضحايا بشكل صحيح بجميع إجراءات المحكمة التي يشارك فيها الضحايا. ويشمل ذلك مساعدة الضحايا في استكمال وإرسال استمارات طلب الإقرار بالذنب لاتفاقيات الإقرار بالذنب.
     
  2. الاتصال فيما يتعلق بـ: حالة السجين®: المساعدة في ملء وإرسال استمارات طلب الإخطار إلى السجون المحلية والمرافق الإصلاحية الحكومية لضمان إخطار الضحايا بهروب السجين أو تغيير اسمه أو نقله أو الإفراج عنه أو تسريحه.
     
  3. استمارات السرية®: مساعدة الضحايا في ملء استمارات طلب السرية (استمارة DC-301 ، متاحة من خلال المحكمة العليا) وتقديمها إلى المحكمة أو الوكالة المناسبة. تساعد هذه النماذج في الحماية من الكشف عن عناوين الضحايا وأرقام هواتفهم وأماكن عملهم. يعمل الموظفون كحلقة وصل بين الضحية وأجهزة العدالة الجنائية المعنية لضمان سرية الضحايا وأفراد الأسرة. ويشمل ذلك أيضًا الإشارة في نظام معلومات محامي الثروة العامة في فيرجينيا (VCAIS) إلى أن الضحية يطلب حظر عنوانه.
     
  4. إجراءات العدالة الجنائية: الدعم والمساعدة والمناصرة المقدمة للضحايا في أي مرحلة من مراحل إجراءات العدالة الجنائية، بما في ذلك خدمات ما بعد صدور الحكم والدعم.
    1. الدعم: مرافقة الضحايا إلى المحكمة و/أو وحدة خدمات المحكمة و/أو مكتب القاضي و/أو مكتب الكاتب و/أو إلى وكالات العدالة الجنائية المناسبة الأخرى. تختلف هذه الخدمة عن المرافقة من حيث أن الموظفين يقدمون المعلومات والمشورة قبل وأثناء وبعد جلسة الاستماع أو الاجتماع.
       
    2. شرح الخطوات: تقديم توضيحات لمجمل عملية العدالة الجنائية، بالإضافة إلى توضيحات مفصلة لكل جلسة استماع أو خطوة في العملية (على سبيل المثال، جلسات الاستماع للكفالات، والالتماسات، وجلسات الاستماع الأولية، والاستمرارية، وهيئة المحلفين الكبرى، والمحاكمة، وإصدار الأحكام، وما إلى ذلك).
       
  5. مدخلات الإفراج المشروط: المساعدة في استكمال وتقديم استمارات مدخلات الإفراج المشروط للجرائم التي وقعت قبل يناير 1 ، 1995. الجناة الذين ارتكبوا جرائم بعد يناير 1 ، 1995 غير مؤهلين للإفراج المشروط. اعتبارًا من يوليو 1 ، 2014 ، أصبح مطلوبًا الآن من مجلس الإفراج المشروط في فرجينيا إجراء مقابلة سنوية والنظر في جميع المجرمين المسنين المؤهلين للإفراج المشروط. وتشمل الأهلية أي إدانة غير جناية من الفئة 1 (القتل العمد)، والجاني الذي

    (1) بلغ من العمر 65 أو أكثر وقضى ما لا يقل عن خمس سنوات من مدة عقوبته أو عقوبتها
    (2) بلغ من العمر 60 أو أكثر وقضى ما لا يقل عن 10 سنوات من عقوبته أو عقوبتها

    للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بمجلس الإفراج المشروط في فرجينيا، منسق خدمات الضحايا على 804-887-8184.

     
  6. المرافقة: توفير مرافقة الضحايا (أي الذهاب جسديًا مع الضحية) إلى الخدمات المتعلقة بالتحقيق أو الفصل في قضية جنائية. قد تشمل هذه الخدمات المرافقة من المحكمة وإليها، أو الذهاب مع الضحايا إلى مواعيدهم في مختلف وكالات العدالة الجنائية. لا تشمل "المرافقة" "النقل الذي توفره الوكالة" أو "دعم إجراءات العدالة الجنائية"، ولكن يمكن تقديم الخدمات الثلاث إلى نفس الضحية. على سبيل المثال، إذا قام أحد الموظفين بتوصيل المجني عليه إلى المحكمة، واصطحب المجني عليه إلى قاعة المحكمة، وبقي مع المجني عليه أثناء الإجراءات القضائية، فاحسب المجني عليه مرة واحدة تحت كل خدمة.

     
  7. كلoSeد جلسة الاستماع التمهيدية: التنسيق مع موظفي المحكمة المناسبين لترتيب جلسات استماع تمهيدية مغلقة، أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد القضية حتى نهاية جدول أعمال المحكمة.
     

  8. الدائرة التلفزيونية المغلقة: التنسيق مع موظفي المحكمة المناسبين لترتيب شهادة الدائرة التلفزيونية المغلقة.

 

بشارف

36. أخرى

36. أخرى

اذكر أي خدمات أخرى يقدمها برنامج المنح الخاص بك للضحايا لا تندرج تحت فئة أعلاه. يرجى تقليل عدد "أخرى" إلى الحد الأدنى. يشترط أن تكون قادراً على تحديد الخدمة المدرجة في "أخرى".

بشارف