الموارد
الموارد بشارفمسرد المصطلحات
مسرد المصطلحاتالهدف السنوي لمنحة البرنامج: يشير هدف منحة البرنامج السنوي إلى عدد الضحايا والشهود الذين يتوقع البرنامج خدمتهم مباشرةً خلال السنة المالية الحالية حسب كل هدف من أهداف الخدمة. يتم إدخال هذه الأهداف في طلب منحة مكتب إدارة خدمات الضحايا وعلامة تبويب نظام جمع بيانات خدمات الضحايا كل عام.
الطفل: الطفل هو الشخص الذي يقل عمره 18 عن.
الإخطار بالاستمرار: أي نظام يستخدم لمساعدة الضحايا في التقليل من الرحلات غير الضرورية إلى المحكمة (على سبيل المثال، خط هاتفي 24، أو إجراءات تشجع الضحايا على الاتصال في اليوم السابق للمحاكمة، أو مهنيي العدالة الجنائية الذين يخطرون الضحايا شخصيًا).
جريمــة فعل يرتكب بالمخالفة للقانون.
الأزمة: تُعرَّف الأزمة بأنها حالة من الضيق العاطفي (غالبًا ما تتسم بالبكاء أو الغضب).
الخدمات المباشرة: الخدمات المباشرة هي خدمات البرنامج المقدمة للضحايا والتي تتجاوز تقديم الخدمات العامة. تسعى هذه الخدمات إلى تخفيف المشاكل أو المضايقات الناشئة عن ارتكاب جريمة معينة. تشمل أمثلة الخدمات المباشرة: التدخل في الأزمات، والمساعدة في مطالبات التعويض، والمرافقة في المحاكم، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، في حالة الاسترداد، إذا قام أحد الموظفين بمساعدة الضحية على تحديد مبلغ الاسترداد ثم قام بمراقبة المدفوعات، فاحسب الضحية تحت بند "خدمة مباشرة".
ضحية الخدمة المباشرة: يتلقى ضحية الخدمة المباشرة الخدمات الموصوفة في فئة "الخدمات المباشرة".
شاهد الخدمة المباشرة: يتلقى شاهد الخدمة المباشرة أيًا من الخدمات المطلوبة والاختيارية المدرجة في القسم الثاني عشر أو جميعها.
دليل الخدمات: مجموعة من الخدمات الاجتماعية والموارد المجتمعية المتاحة لضحايا الجريمة.
المسن: الشيخ هو شخص يبلغ من العمر 60 وما فوق.
إساءة معاملة المسنين أو إهمالهم (جسديًا أو عاطفيًا): يُعرف أيضًا باسم إساءة معاملة المسنين، ويشير بشكل عام إلى أي فعل متعمد أو متعمد أو إهمال من قبل أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر في علاقة ثقة يتسبب في إلحاق الضرر أو يخلق خطرًا جسيمًا بإلحاق الضرر بشخص مسن. قد تشمل إساءة معاملة المسنين الإساءة البدنية أو العاطفية/النفسية (بما في ذلك التهديدات) أو الجنسية؛ والإهمال (بما في ذلك الهجر)؛ والاستغلال المالي. هذا تعريف عام؛ تختلف تعريفات الولايات لإساءة معاملة المسنين. قد تتضمن بعض التعريفات أيضاً الاحتيال أو الاحتيال أو الجرائم المالية التي تستهدف كبار السن.
أفراد العائلة أو أفراد الأسرة: يُقصد بأفراد الأسرة أو أفراد الأسرة المعيشية الأشخاص: الزوج، والزوج، والزوج السابق، والوالدان، والأبوان، والأبناء، وأبناء الزوج، وأبناء الزوج، والأشقاء (بما في ذلك الأشقاء غير الأشقاء)، والأجداد والأحفاد، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص يقيمون في نفس المنزل مع الشخص. يُقصد بأفراد الأسرة أو أفراد الأسرة المعيشية أيضًا الأشخاص: الأصهار الذين يقيمون في نفس المنزل مع الشخص، وأي فرد له طفل مشترك مع الشخص، سواء كان الشخص وهذا الشخص متزوجين أو لم يكونا متزوجين أو أقاما معًا في أي وقت، أو أي فرد يعاشر الشخص أو كان يعاشره خلال 12 شهر سابقة، وأي أطفال لأي منهما يقيمون في نفس المنزل مع الشخص.
تعني كلمة "المتعايشين" في هذا القسم زوجين يقيمان معًا في علاقة حميمة (بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس).
الخدمات العامة: تشمل الخدمات العامة، وتقتصر على توفير المعلومات المطبوعة مسبقًا، والاتصال الروتيني المتعلق بالإخطار المسبق بالإجراءات القضائية، ورد الأموال، والتصرف في القضايا. الاتصالات الروتينية هي لقاءات قصيرة ومحدودة مع الضحية. على سبيل المثال، في حالة التعويض، إذا قام أحد الموظفين بإرسال شيك التعويض بالبريد إلى الضحية، وكان ذلك هو الاتصال الوحيد مع تلك الضحية، فاحسب تلك الضحية تحت بند "خدمة عامة".
ضحية الخدمة العامة: يتلقى ضحية الخدمة العامة فقط الخدمات الموصوفة في فئة "الخدمات العامة".
شاهد الخدمة العامة: لا يتلقى شاهد الخدمة العامة سوى المعلومات المطبوعة مسبقًا أو الاتصال الروتيني المتعلق بالتصرف في القضية.
مناطق انتظار منفصلة: أماكن مخصصة لانتظار المجني عليهم أثناء إجراءات المحكمة لتوفير الخصوصية والحماية من الترهيب (يمكن أن يشمل ذلك غرفة هيئة المحلفين، ومكتب برنامج المجني عليهم/الشهود، وما إلى ذلك).
الضحية: وفقًا لقانون حقوق ضحايا الجريمة والشهود في فرجينيا، فإن "الضحية" تعني الشخص الذي تعرض لضرر جسدي أو نفسي أو اقتصادي كنتيجة مباشرة لما يلي: ارتكاب أي جناية أو بعض الجنح (الاعتداء والضرب؛ الاعتداء والضرب ضد أحد أفراد الأسرة أو الأسرة المعيشية؛ الملاحقة؛ الضرب الجنسي؛ محاولة الاعتداء الجنسي؛ أو القيادة تحت تأثير الكحول).
ويشمل تعريف "الضحية": أزواج وأطفال جميع الضحايا، ووالدي الضحايا القُصّر والأوصياء عليهم، ووالدي الضحايا العاجزين عقليًا أو جسديًا و/أو ضحايا القتل أو أشقائهم أو الأوصياء عليهم، والآباء بالتبني أو غيرهم من مقدمي الرعاية، في ظل ظروف معينة.
ملاحظة: لا يتم احتساب الضحية الفعلية المتوفى في جريمة قتل كضحية مباشرة للخدمة.
قد تستمر البرامج في تقديم الخدمات لضحايا الجرائم غير المدرجة في تعريف القانون. يخضع ذلك لتقدير الموظفين، ويعتمد إلى حد كبير على الموارد المتاحة في المنطقة. يجب احتساب أي ضحية يخدمها البرنامج في التقرير المرحلي ربع السنوي.
الملحق أ
الملحق أتشير عبارة " هندي أمريكي أومن سكان ألاسكا الأصليين" إلى شخص تعود أصوله إلى أي من الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية والجنوبية (بما في ذلك أمريكا الوسطى) ويحتفظ بانتماء قبلي أو ارتباط مجتمعي. تتضمن هذه الفئة الأشخاص الذين أشاروا إلى عرقهم (أعراقهم) على أنهم "هنود أمريكيون هنود أو سكان ألاسكا الأصليين" أو أبلغوا عن قبيلتهم المسجلة أو قبيلتهم الرئيسية، مثل النافاجو أو البلاكفيت أو الإينوبيات أو اليوبيك أو المجموعات الهندية في أمريكا الوسطى أو المجموعات الهندية في أمريكا الجنوبية.
تشير كلمة " آسيوي" إلى الشخص الذي تعود أصوله إلى أي من الشعوب الأصلية في الشرق الأقصى أو جنوب شرق آسيا أو شبه القارة الهندية، بما في ذلك، على سبيل المثال، كمبوديا والصين والهند واليابان وكوريا وماليزيا وباكستان وجزر الفلبين وتايلاند وفيتنام. ويشمل الأشخاص الذين أشاروا إلى عرقهم (أعراقهم) على أنهم "آسيويون" أو ذكروا إدخالات مثل "هندي آسيوي" و"صيني" و"فلبيني" و"كوري" و"ياباني" و"فيتنامي" و"آسيوي آخر" أو قدموا إجابات آسيوية مفصلة أخرى.
تشير عبارة "أمريكي أسود أو أمريكيمن أصل أفريقي" إلى الشخص الذي تعود أصوله إلى أي من المجموعات العرقية السوداء في أفريقيا. ويشمل الأشخاص الذين أشاروا إلى عرقهم (أعراقهم) على أنهم "سود أو أمريكيون من أصل أفريقي أو زنوج" أو تم الإبلاغ عن إدخالات مثل أمريكي من أصل أفريقي أو كيني أو نيجيري أو هايتي.
تشير عبارة "إسباني أو لاتيني" إلى الفرد الذي يقدم تقريرًا ذاتيًا في إحدى الفئات الإسبانية أو اللاتينية أو اللاتينية المحددة المدرجة في استبيان التعداد 2010: "مكسيكي" أو "بورتوريكي" أو "كوبي". يشير هذا أيضًا إلى أولئك الذين يشيرون إلى أنهم "من أصل لاتيني أو لاتيني أو إسباني آخر". الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أحد الأصول المحددة المدرجة في الاستبيان ولكنهم يشيرون إلى أنهم "من أصل لاتيني أو لاتيني أو إسباني آخر" هم أولئك الذين تعود أصولهم إلى إسبانيا أو البلدان الناطقة بالإسبانية في أمريكا الوسطى أو الجنوبية أو جمهورية الدومينيكان. تُستخدم مصطلحات "لاتيني" و"لاتيني" و"إسباني" بالتبادل.
يشير مصطلح " الأعراق المتعددة" إلى الشخص الذي قد يُعرّف نفسه في أكثر من فئة عرقية أو إثنية واحدة. يشير مصطلح "سكان هاواي الأصليين أوغيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ الآخرين" إلى شخص تعود أصوله إلى أي من الشعوب الأصلية في هاواي أو غوام أو ساموا أو جزر المحيط الهادئ الأخرى. ويشمل الأشخاص الذين أشاروا إلى عرقهم (أعراقهم) على أنهم "من سكان جزر المحيط الهادئ" أو أبلغوا عن إدخالات مثل "سكان هاواي الأصليين" أو "غواماني أو شامورو" أو "ساموا" أو "سكان جزر المحيط الهادئ الآخرين" أو قدموا إجابات أخرى مفصلة عن سكان جزر المحيط الهادئ.
تشير كلمة " أبيض" إلى الشخص الذي تعود أصوله إلى أي من الشعوب الأصلية في أوروبا أو الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. ويشمل الأشخاص الذين أشاروا إلى عرقهم (أعراقهم) على أنهم "بيض" أو ذكروا إدخالات مثل الأيرلندي أو الألماني أو الإيطالي أو اللبناني أو العربي أو المغربي أو القوقازي.
تشمل " عرق آخر" جميع الإجابات الأخرى غير المدرجة في فئات العرق الأبيض أو الأسود أو الأمريكي من أصل أفريقي، والهنود الأمريكيين أو سكان ألاسكا الأصليين، والآسيويين، وسكان هاواي الأصليين أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ الموضحة أعلاه.
أنواع الإيذاء
أنواع الإيذاء- البالغون الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي/ الاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالاً: البالغون الناجون من الاعتداء الجنسي و/أو الاعتداء الجنسي الذي تعرضوا له عندما كانوا أطفالاً.
- الاعتداء الجسدي/الاعتداء الجسدي المشدد على البالغين: اعتداء غير قانوني من قبل شخص على شخص آخر بغرض إلحاق أذى جسدي شديد أو مشدد. وعادةً ما يكون هذا النوع من الاعتداء مصحوبًا باستخدام سلاح أو بوسائل من المحتمل أن تؤدي إلى الموت أو الأذى الجسدي الكبير.
- الاعتداء البسيط: الاعتداءات ومحاولات الاعتداء التي لم يُستخدم فيها سلاح أو لم ينتج عنها إصابة خطيرة أو مشددة للضحية. ويشمل ذلك الترهيب والإكراه والإزعاج.
- الاعتداء البسيط: الاعتداءات ومحاولات الاعتداء التي لم يُستخدم فيها سلاح أو لم ينتج عنها إصابة خطيرة أو مشددة للضحية. ويشمل ذلك الترهيب والإكراه والإزعاج.
- الاعتداء الجنسي على البالغين: تشمل مجموعة واسعة من حالات الاعتداء الجنسي على البالغين؛ وهي جرائم تشمل اعتداءات أو محاولات اعتداء تنطوي عمومًا على اتصال جنسي غير مرغوب فيه بين الضحية والجاني. قد تنطوي الاعتداءات الجنسية على القوة أو لا تنطوي على القوة وتشمل أشياء مثل الإمساك والمداعبة والتهديدات اللفظية. كما يشمل الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنه إيلاج، مهما كان طفيفًا، في المهبل أو الشرج بأي جزء أو شيء من الجسم، أو إيلاج عضو جنسي عن طريق الفم من قبل شخص آخر، دون موافقة الضحية؛ وقد يشمل أيضًا إيلاج الفم بعضو جنسي من قبل شخص آخر.
- الحرق العمد: أي حرق متعمد أو كيدي أو محاولة حرق، بقصد الاحتيال أو بدونه، لمسكن أو مبنى عام أو مركبة ذات محرك أو طائرة أو ممتلكات شخصية للغير، وما إلى ذلك.
- التنمر (الإلكتروني أو الجسدي أو اللفظي): الأفعال السلبية المتكررة التي يرتكبها طفل أو أكثر ضد طفل آخر. قد تكون هذه الأفعال السلبية جسدية أو لفظية بطبيعتها - على سبيل المثال، الضرب أو الركل أو المضايقة أو السخرية - أو قد تنطوي على أفعال غير مباشرة مثل التلاعب بالصداقات أو استبعاد الأطفال الآخرين عن قصد من الأنشطة. وينطوي هذا التعريف على عدم توازن في القوة الحقيقية أو المتصورة بين المتنمر والضحية. تشمل أمثلة التنمر الإلكتروني الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني اللئيمة، والشائعات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصور أو مقاطع الفيديو أو المواقع الإلكترونية أو الملفات الشخصية المزيفة المحرجة.
- السطو: الدخول غير المشروع إلى مبنى لارتكاب جناية أو سرقة. يتضمن برنامج الإبلاغ عن الجرائم الموحدة (UCR) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ثلاثة تصنيفات فرعية: الدخول عنوة، والدخول غير القانوني الذي لم تُستخدم فيه القوة، ومحاولة الدخول عنوة. يشمل تعريف UCR ل "المبنى" الشقة أو الحظيرة أو مقطورة المنزل أو القارب المنزلي عند استخدامه كمسكن دائم أو مكتب أو عربة سكة حديد (ولكن ليس سيارة) أو إسطبل أو سفينة (أي سفينة).
- الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي: الجريمة الجنسية: فعل الاغتصاب بالقوة، أو محاولة الاغتصاب، أو اغتصاب القاصرين، أو التحرش الجنسي، أو الدعارة، أو غير ذلك من الاتصال الجنسي غير المشروع وغير ذلك من السلوكيات غير المشروعة التي تهدف إلى تحقيق الإشباع الجنسي أو الاستفادة من النشاط الجنسي الذي يحدث في حرم الكليات والجامعات وحرم التعليم الابتدائي والثانوي.
- الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي: الجريمة الجنسية: فعل الاغتصاب بالقوة، أو محاولة الاغتصاب، أو اغتصاب القاصرين، أو التحرش الجنسي، أو الدعارة، أو غير ذلك من الاتصال الجنسي غير المشروع وغير ذلك من السلوكيات غير المشروعة التي تهدف إلى تحقيق الإشباع الجنسي أو الاستفادة من النشاط الجنسي الذي يحدث في حرم الكليات والجامعات وحرم التعليم الابتدائي والثانوي.
- الإساءة البدنية والإهمال للطفل: قد يشمل ذلك الإساءة البدنية التي قد تشمل الإساءة البدنية غير العرضية (التي تتراوح بين الكدمات البسيطة والكسور الشديدة أو الوفاة) نتيجة اللكم أو الضرب أو الركل أو الركل أو العض أو الهز أو الرمي أو الرمي أو الطعن أو الخنق أو الضرب (باليد أو العصا أو الحزام أو أي شيء آخر) أو الحرق أو غير ذلك من الأذى الذي يلحقه أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر بالطفل. تعتبر مثل هذه الإصابة إساءة معاملة بغض النظر عما إذا كان مقدم الرعاية يقصد إيذاء الطفل أم لا. لا يعتبر التأديب البدني، مثل الصفع أو الضرب بالتجديف، إساءة معاملة طالما أنه معقول ولا يسبب أي أذى جسدي للطفل.
- الإيذاء والاعتداء الجنسي على الأطفال: قد يشمل ذلك أنشطة مثل مداعبة الأعضاء التناسلية للطفل، والإيلاج، وسفاح المحارم، والاغتصاب، واللواط، وهتك العرض، والاستغلال من خلال الدعارة من قبل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر. يشمل الاعتداء الجنسي على المراهقين
- المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال: أي تصوير مرئي، بما في ذلك أي صورة فوتوغرافية أو فيلم أو شريط فيديو أو صورة أو رسم أو صورة أو صورة منتجة بالحاسوب أو بالحاسوب أو صورة منتجة بالحاسوب، يتم إنتاجها بوسائل إلكترونية أو ميكانيكية أو غيرها من الوسائل، لسلوك جنسي صريح، حيثما: (1) تضمن إنتاجه استخدام قاصر يمارس سلوكًا جنسيًا صريحًا؛ (2) هذا التصوير المرئي هو، أو يبدو أنه لقاصر يمارس سلوكًا جنسيًا صريحًا؛ (3) تم إنشاء هذا التصوير المرئي أو تكييفه أو تعديله ليبدو أن قاصرًا يمكن التعرف عليه يمارس سلوكًا جنسيًا صريحًا؛ أو (4) تم الإعلان عنه أو توزيعه أو الترويج له أو تقديمه بطريقة تعطي انطباعًا بأنه تصوير مرئي لقاصر يمارس سلوكًا جنسيًا صريحًا.
- العنف العائلي و/أو العائلي: جريمة توجد فيها علاقة عائلية أو منزلية أو علاقة حميمة أخرى سابقة أو حالية بين الضحية والجاني، بما في ذلك الأزواج والأزواج السابقين والأزواج السابقين والأصدقاء والصديقات والأصدقاء السابقين والصديقات السابقات وأي أفراد الأسرة أو الأشخاص المقيمين في نفس المنزل الذي تقيم فيه الضحية. ينطوي على نمط من السلوك المسيء في أي علاقة يستخدمه أحد الشريكين لاكتساب السلطة والسيطرة على شريك حميم آخر أو الحفاظ عليها. يمكن أن يكون العنف المنزلي عبارة عن أفعال جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو اقتصادية أو نفسية أو التهديد بأفعال تؤثر على شخص آخر. ويشمل ذلك أي سلوكيات ترهيب أو تلاعب أو إذلال أو عزل أو تخويف أو ترويع أو إرهاب أو إكراه أو تهديد أو لوم أو إيذاء أو جرح أو جرح شخص ما.
- حوادث القيادة تحت تأثير الكحول/قيادة تحت تأثير الكحول: قيادة أو تشغيل مركبة أو ناقل مشترك أثناء إعاقة عقلية أو جسدية نتيجة تناول مشروب كحولي أو تعاطي مخدر أو مخدر.
- إساءة معاملة/إهمال المسنين: يُعرف أيضًا باسم إساءة معاملة المسنين ويشير عمومًا إلى أي فعل عن علم أو عن قصد أو إهمال من قبل أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر في علاقة ثقة يتسبب في إلحاق الضرر أو يخلق خطرًا جسيمًا بإلحاق الضرر بشخص مسن. قد تشمل إساءة معاملة المسنين الإساءة البدنية أو العاطفية/النفسية (بما في ذلك التهديدات) أو الجنسية؛ والإهمال (بما في ذلك الهجر)؛ والاستغلال المالي. هذا تعريف عام؛ تختلف تعريفات الولايات لإساءة معاملة المسنين. قد تتضمن بعض التعريفات أيضاً الاحتيال أو الاحتيال أو الجرائم المالية التي تستهدف كبار السن.
- جريمة الكراهية (العنصرية/العرقية/العرقية/الجنسية/التوجه الجنسي/غير ذلك): جريمة جنائية ضد شخص أو ممتلكات بدافع التحيز الكلي أو الجزئي للجاني ضد عرق أو دين أو إعاقة أو أصل عرقي أو توجه جنسي.
- الاتجار بالبشر: الجنس/العمل: حمل شخص ما بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه على المشاركة في أعمال جنسية تجارية، أو لم يبلغ الشخص الذي تم تحريضه على أداء هذا العمل (الأعمال) 18 كما يغطي أيضًا الحصول على شخص من خلال التجنيد أو الإيواء أو النقل أو التجهيز، وإخضاع هذا الشخص بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه إلى العبودية القسرية أو السخرة أو عبودية الدين أو الاسترقاق (لا يشمل ذلك أعمال الجنس التجاري).
- سرقة الهوية/الاحتيال/الجرائم المالية: تحدث سرقة الهوية عندما يحصل شخص ما على معلومات شخصية لشخص آخر دون علمه لارتكاب السرقة أو الاحتيال. تشمل جرائم الاحتيال والجرائم المالية الأفعال غير المشروعة التي تتسم بالخداع أو الإخفاء أو انتهاك الثقة والتي لا تعتمد على استخدام القوة البدنية أو العنف أو التهديد باستخدامهما. يرتكب الأفراد والمنظمات هذه الأفعال للحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات؛ أو لتجنب دفع أو خسارة أموال أو خدمات؛ أو لتأمين ميزة شخصية أو تجارية.
- الاختطاف (غير الاحتجاز): يحدث عندما يقوم شخص ما بالاستيلاء على شخص ما أو احتجازه أو حبسه أو استدراجه أو خداعه أو اختطافه أو حمله واحتجازه للحصول على فدية أو مكافأة بصورة غير قانونية، من قبل أي شخص، باستثناء حالة القاصر من قبل والديه.
- الخطف (الحضانة): يحدث عندما يحرم أحد الوالدين أو الوصي أحد الوالدين أو الوصي الآخر من حقه القانوني في حضانة أو زيارة قاصر عن طريق أخذ الطفل بشكل غير قانوني. يختلف تعريف الاختطاف تحت الحراسة وعقوباته باختلاف الولاية. في بعض الولايات، لا يحدث الاختطاف إلا إذا تم أخذ الطفل خارج الولاية و/أو إذا تم انتهاك أمر حضانة قائم عمداً. في جميع الأحوال، يُعتبر الاختطاف تحت الحراسة الدولية جريمة فيدرالية.
- العنف الجماعي: محلي/دولي: عمل إجرامي عنيف متعمد ينتج عنه إصابة جسدية أو عاطفية أو نفسية لعدد كبير بما فيه الكفاية من الأشخاص بحيث يزيد بشكل كبير من عبء مساعدة الضحايا وتعويضهم على السلطة القضائية المستجيبة.
- جرائم الاعتداء على المركبات الأخرى: قد تشمل جرائم الدهس والهروب وسرقة السيارات وغيرها من جرائم الاعتداء على المركبات.
- السرقة: أخذ أو محاولة أخذ أي شيء ذي قيمة من رعاية أو وصاية أو سيطرة شخص أو أشخاص بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو العنف و/أو عن طريق تعريض الضحية للخوف.
- المطاردة/التحرش: يُصنف الأفراد كضحايا للمطاردة أو التحرش إذا تعرضوا لواحد على الأقل من السلوكيات المذكورة أدناه في مناسبتين منفصلتين على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الأفراد قد خافوا على سلامتهم أو سلامة أحد أفراد الأسرة نتيجة للسلوكيات التي قاموا بها، أو تعرضوا لسلوكيات تهديدية إضافية من شأنها أن تجعل الشخص العاقل يشعر بالخوف. تشمل سلوكيات المطاردة إجراء مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها؛ وإرسال رسائل أو رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها؛ وتتبع الضحية أو التجسس عليها؛ والظهور في أماكن دون سبب مشروع؛ وانتظار الضحية في أماكن؛ وترك أشياء أو هدايا أو زهور غير مرغوب فيها؛ ونشر معلومات أو نشر شائعات عن الضحية على الإنترنت/وسائل التواصل الاجتماعي أو في مكان عام أو عن طريق الكلام الشفهي.
- الخنق §18.2- -51.6. خنق شخص آخر؛ عقوبة أي شخص يعوق الدورة الدموية أو التنفس لشخص آخر دون موافقته عن طريق الضغط على رقبة هذا الشخص عن علم، وعن قصد، وبشكل غير قانوني مما يؤدي إلى جرح أو إصابة جسدية لهذا الشخص يكون مذنباً بارتكاب جريمة الخنق، وهي جناية من الفئة 6.
- الخنق §18.2- -51.6. خنق شخص آخر؛ عقوبة أي شخص يعوق الدورة الدموية أو التنفس لشخص آخر دون موافقته عن طريق الضغط على رقبة هذا الشخص عن علم، وعن قصد، وبشكل غير قانوني مما يؤدي إلى جرح أو إصابة جسدية لهذا الشخص يكون مذنباً بارتكاب جريمة الخنق، وهي جناية من الفئة 6.
- الناجون من ضحايا القتل العمد: الناجون من ضحايا القتل العمد والقتل الخطأ، وهو القتل العمد (القصد موجود) لإنسان على يد إنسان آخر.
- الإيذاء في المواعدة بين المراهقين: يُعرّف العنف في المواعدة بين المراهقين بأنه العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو العاطفي في علاقة مواعدة بين المراهقين، بما في ذلك الملاحقة. يمكن أن يحدث ذلك شخصيًا أو إلكترونيًا وقد يحدث بين شريك مواعدة حالي أو سابق. .
- الإرهابمحلي: يعني مصطلح الإرهاب أي نشاط ... (1) ينطوي على عمل عنيف أو عمل خطير على الحياة البشرية يشكل انتهاكا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو لأي دولة، أو من شأنه أن يشكل انتهاكا جنائيا إذا ارتكب داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة؛ و (2) يبدو أن القصد منه ...(أ) ترهيب أو إكراه السكان المدنيين، (ب) التأثير على سياسة حكومة ما عن طريق الترهيب أو الإكراه أو (ج) التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الاختطاف (18 U.S.C. 3077).
- الإرهاب: الدولي: تشير المبادئ التوجيهية لصندوق احتياطي مكافحة الإرهاب والطوارئ المتعلقة بالإرهاب وجرائم العنف الجماعي إلى مصطلح الإرهاب، عندما يحدث خارج الولايات المتحدة، على أنه إرهاب دولي ليعني نشاطا ... (1) ينطوي على عمل عنيف أو عمل خطير على حياة البشر يشكل انتهاكا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي دولة أو من شأنه أن يشكل انتهاكا جنائيا إذا ارتكب داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة؛ (2) يبدو أن القصد منه ...(أ) تخويف أو إكراه السكان المدنيين؛ (ب) التأثير على سياسة حكومة ما عن طريق التخويف أو الإكراه؛ أو (ج) التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الاختطاف؛ و (3) تحدث في المقام الأول خارج الولاية القضائية الإقليمية للولايات المتحدة، أو تتجاوز الحدود الوطنية من حيث الوسيلة التي تتم بها، أو الأشخاص الذين يبدو أن القصد منها التخويف أو الإكراه، أو المكان الذي يعمل فيه مرتكبوها أو يلتمسون اللجوء إليه (18 U.S.C. 2331).
- انتهاك أمر المحكمة: يتم تعريف ذلك حسب الولاية أو الولاية القضائية.
روابط مفيدة
روابط مفيدةدليل المنح المالية لوزارة العدل: http://ojp.gov/financialguide/DOJ/pdfs/2015_DOJ_FinancialGuide.PDF
التدريب والموارد الخاصة بـ OGMS https://www.dcjs.virginia.gov/grants/ogms-training-resources
دليل منشورات دائرة قاضي القضاة www.dcjs.virginia.gov/about-dcjs/دليل النشر
فرص التدريب في مجال خدمات الضحايا: https://www.dcjs.virginia.gov/victims-services/training
مكتب المدعي العام في فيرجينيا لخدمات الضحايا: www.oag.state.va.us/موارد المواطن/ مساعدة الضحايا
شبكة فيرجينيا لمساعدة الضحايا http://vanetwork.org/
صندوق ضحايا فيرجينيا www.cicf.state.va.us
تحالف فيرجينيا للعمل ضد العنف الجنسي والمنزلي: www.vsdvalliance.org/#/خدمات الأعضاء
النظام القضائي في فيرجينيا www.courts.state.va.us
مجلس فيرجينيا للإفراج المشروط https://vpb.virginia.gov/victim-services
إدارة الإصلاحيات في فيرجينيا https://vadoc.virginia.gov/victim
- الموقع الإلكتروني للإخطار ومساعدة الضحايا (NAAVI): https:// naavi.virginia.gov/en-US/green-reg-start/ أو https://naavi.virginia.gov/en-US/ أو اتصل على 800-560-4292 للتدريب على استخدام NAAVI
مجلس خدمات محامي كومنولث فيرجينيا: www.cas.state.va.us
قاعدة قانون المركبات العضوية المتطايرة: www.federalregister.gov/documents/2013/08/27/2013-20426/برنامج مساعدة الضحايا الصوتي
المساعدة الفيدرالية للضحايا:
- https://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for-crime-victims/what-is-a-victim-advocate -
- www.victimlaw.org
- http://ojp.gov/ovc/welcome.html
- http://ojp.gov/ovc/awareness/about_ncvrw.html
- www.trynova.org
- www.cleryact.info/home.html
اشترك في تحديثات DCJS انقر على رابط "DCJS UPDATES UPDATES" على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء العدلي(www.dcjs.virginia.gov) لإنشاء حساب شخصي. بمجرد إنشاء الحساب، استخدم روابط "الاشتراكات" ثم "الفئات" لتحديد الموضوعات التي ترغب في تلقي التحديثات عبر البريد الإلكتروني.