البالغون الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي/ الاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالاً: البالغون الناجون من الاعتداء الجنسي و/أو الاعتداء الجنسي الذي تعرضوا له عندما كانوا أطفالاً.
الاعتداء الجسدي/الاعتداء الجسدي المشدد على البالغين: اعتداء غير قانوني من قبل شخص على شخص آخر بغرض إلحاق أذى جسدي شديد أو مشدد. وعادةً ما يكون هذا النوع من الاعتداء مصحوبًا باستخدام سلاح أو بوسائل من المحتمل أن تؤدي إلى الموت أو الأذى الجسدي الكبير.
الاعتداء البسيط: الاعتداءات ومحاولات الاعتداء التي لم يُستخدم فيها سلاح أو لم ينتج عنها إصابة خطيرة أو مشددة للضحية. ويشمل ذلك الترهيب والإكراه والإزعاج.
الاعتداء الجنسي على البالغين: تشمل مجموعة واسعة من حالات الاعتداء الجنسي على البالغين؛ وهي جرائم تشمل اعتداءات أو محاولات اعتداء تنطوي عمومًا على اتصال جنسي غير مرغوب فيه بين الضحية والجاني. قد تنطوي الاعتداءات الجنسية على القوة أو لا تنطوي على القوة وتشمل أشياء مثل الإمساك والمداعبة والتهديدات اللفظية. كما يشمل الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنه إيلاج، مهما كان طفيفًا، في المهبل أو الشرج بأي جزء أو شيء من الجسم، أو إيلاج عضو جنسي عن طريق الفم من قبل شخص آخر، دون موافقة الضحية؛ وقد يشمل أيضًا إيلاج الفم بعضو جنسي من قبل شخص آخر.
الحرق العمد: أي حرق متعمد أو كيدي أو محاولة حرق، بقصد الاحتيال أو بدونه، لمسكن أو مبنى عام أو مركبة ذات محرك أو طائرة أو ممتلكات شخصية للغير، وما إلى ذلك.
التنمر (الإلكتروني أو الجسدي أو اللفظي): الأفعال السلبية المتكررة التي يرتكبها طفل أو أكثر ضد طفل آخر. قد تكون هذه الأفعال السلبية جسدية أو لفظية بطبيعتها - على سبيل المثال، الضرب أو الركل أو المضايقة أو السخرية - أو قد تنطوي على أفعال غير مباشرة مثل التلاعب بالصداقات أو استبعاد الأطفال الآخرين عن قصد من الأنشطة. وينطوي هذا التعريف على عدم توازن في القوة الحقيقية أو المتصورة بين المتنمر والضحية. تشمل أمثلة التنمر الإلكتروني الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني اللئيمة، والشائعات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصور أو مقاطع الفيديو أو المواقع الإلكترونية أو الملفات الشخصية المزيفة المحرجة.
السطو: الدخول غير المشروع إلى مبنى لارتكاب جناية أو سرقة. يتضمن برنامج الإبلاغ عن الجرائم الموحدة (UCR) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ثلاثة تصنيفات فرعية: الدخول عنوة، والدخول غير القانوني الذي لم تُستخدم فيه القوة، ومحاولة الدخول عنوة. يشمل تعريف UCR ل "المبنى" الشقة أو الحظيرة أو مقطورة المنزل أو القارب المنزلي عند استخدامه كمسكن دائم أو مكتب أو عربة سكة حديد (ولكن ليس سيارة) أو إسطبل أو سفينة (أي سفينة).
الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي: الجريمة الجنسية: فعل الاغتصاب بالقوة، أو محاولة الاغتصاب، أو اغتصاب القاصرين، أو التحرش الجنسي، أو الدعارة، أو غير ذلك من الاتصال الجنسي غير المشروع وغير ذلك من السلوكيات غير المشروعة التي تهدف إلى تحقيق الإشباع الجنسي أو الاستفادة من النشاط الجنسي الذي يحدث في حرم الكليات والجامعات وحرم التعليم الابتدائي والثانوي.
الإساءة البدنية والإهمال للطفل: قد يشمل ذلك الإساءة البدنية التي قد تشمل الإساءة البدنية غير العرضية (التي تتراوح بين الكدمات البسيطة والكسور الشديدة أو الوفاة) نتيجة اللكم أو الضرب أو الركل أو الركل أو العض أو الهز أو الرمي أو الرمي أو الطعن أو الخنق أو الضرب (باليد أو العصا أو الحزام أو أي شيء آخر) أو الحرق أو غير ذلك من الأذى الذي يلحقه أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر بالطفل. تعتبر مثل هذه الإصابة إساءة معاملة بغض النظر عما إذا كان مقدم الرعاية يقصد إيذاء الطفل أم لا. لا يعتبر التأديب البدني، مثل الصفع أو الضرب بالتجديف، إساءة معاملة طالما أنه معقول ولا يسبب أي أذى جسدي للطفل.
الإيذاء والاعتداء الجنسي على الأطفال: قد يشمل ذلك أنشطة مثل مداعبة الأعضاء التناسلية للطفل، والإيلاج، وسفاح المحارم، والاغتصاب، واللواط، وهتك العرض، والاستغلال من خلال الدعارة من قبل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر. يشمل الاعتداء الجنسي على المراهقين
المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال: أي تصوير مرئي، بما في ذلك أي صورة فوتوغرافية أو فيلم أو شريط فيديو أو صورة أو رسم أو صورة أو صورة منتجة بالحاسوب أو بالحاسوب أو صورة منتجة بالحاسوب، يتم إنتاجها بوسائل إلكترونية أو ميكانيكية أو غيرها من الوسائل، لسلوك جنسي صريح، حيثما: (1) تضمن إنتاجه استخدام قاصر يمارس سلوكًا جنسيًا صريحًا؛ (2) هذا التصوير المرئي هو، أو يبدو أنه لقاصر يمارس سلوكًا جنسيًا صريحًا؛ (3) تم إنشاء هذا التصوير المرئي أو تكييفه أو تعديله ليبدو أن قاصرًا يمكن التعرف عليه يمارس سلوكًا جنسيًا صريحًا؛ أو (4) تم الإعلان عنه أو توزيعه أو الترويج له أو تقديمه بطريقة تعطي انطباعًا بأنه تصوير مرئي لقاصر يمارس سلوكًا جنسيًا صريحًا.
العنف العائلي و/أو العائلي: جريمة توجد فيها علاقة عائلية أو منزلية أو علاقة حميمة أخرى سابقة أو حالية بين الضحية والجاني، بما في ذلك الأزواج والأزواج السابقين والأزواج السابقين والأصدقاء والصديقات والأصدقاء السابقين والصديقات السابقات وأي أفراد الأسرة أو الأشخاص المقيمين في نفس المنزل الذي تقيم فيه الضحية. ينطوي على نمط من السلوك المسيء في أي علاقة يستخدمه أحد الشريكين لاكتساب السلطة والسيطرة على شريك حميم آخر أو الحفاظ عليها. يمكن أن يكون العنف المنزلي عبارة عن أفعال جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو اقتصادية أو نفسية أو التهديد بأفعال تؤثر على شخص آخر. ويشمل ذلك أي سلوكيات ترهيب أو تلاعب أو إذلال أو عزل أو تخويف أو ترويع أو إرهاب أو إكراه أو تهديد أو لوم أو إيذاء أو جرح أو جرح شخص ما.
حوادث القيادة تحت تأثير الكحول/قيادة تحت تأثير الكحول: قيادة أو تشغيل مركبة أو ناقل مشترك أثناء إعاقة عقلية أو جسدية نتيجة تناول مشروب كحولي أو تعاطي مخدر أو مخدر.
إساءة معاملة/إهمال المسنين: يُعرف أيضًا باسم إساءة معاملة المسنين ويشير عمومًا إلى أي فعل عن علم أو عن قصد أو إهمال من قبل أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر في علاقة ثقة يتسبب في إلحاق الضرر أو يخلق خطرًا جسيمًا بإلحاق الضرر بشخص مسن. قد تشمل إساءة معاملة المسنين الإساءة البدنية أو العاطفية/النفسية (بما في ذلك التهديدات) أو الجنسية؛ والإهمال (بما في ذلك الهجر)؛ والاستغلال المالي. هذا تعريف عام؛ تختلف تعريفات الولايات لإساءة معاملة المسنين. قد تتضمن بعض التعريفات أيضاً الاحتيال أو الاحتيال أو الجرائم المالية التي تستهدف كبار السن.
جريمة الكراهية (العنصرية/العرقية/العرقية/الجنسية/التوجه الجنسي/غير ذلك): جريمة جنائية ضد شخص أو ممتلكات بدافع التحيز الكلي أو الجزئي للجاني ضد عرق أو دين أو إعاقة أو أصل عرقي أو توجه جنسي.
الاتجار بالبشر: الجنس/العمل: حمل شخص ما بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه على المشاركة في أعمال جنسية تجارية، أو لم يبلغ الشخص الذي تم تحريضه على أداء هذا العمل (الأعمال) 18 كما يغطي أيضًا الحصول على شخص من خلال التجنيد أو الإيواء أو النقل أو التجهيز، وإخضاع هذا الشخص بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه إلى العبودية القسرية أو السخرة أو عبودية الدين أو الاسترقاق (لا يشمل ذلك أعمال الجنس التجاري).
سرقة الهوية/الاحتيال/الجرائم المالية: تحدث سرقة الهوية عندما يحصل شخص ما على معلومات شخصية لشخص آخر دون علمه لارتكاب السرقة أو الاحتيال. تشمل جرائم الاحتيال والجرائم المالية الأفعال غير المشروعة التي تتسم بالخداع أو الإخفاء أو انتهاك الثقة والتي لا تعتمد على استخدام القوة البدنية أو العنف أو التهديد باستخدامهما. يرتكب الأفراد والمنظمات هذه الأفعال للحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات؛ أو لتجنب دفع أو خسارة أموال أو خدمات؛ أو لتأمين ميزة شخصية أو تجارية.
الاختطاف (غير الاحتجاز): يحدث عندما يقوم شخص ما بالاستيلاء على شخص ما أو احتجازه أو حبسه أو استدراجه أو خداعه أو اختطافه أو حمله واحتجازه للحصول على فدية أو مكافأة بصورة غير قانونية، من قبل أي شخص، باستثناء حالة القاصر من قبل والديه.
الخطف (الحضانة): يحدث عندما يحرم أحد الوالدين أو الوصي أحد الوالدين أو الوصي الآخر من حقه القانوني في حضانة أو زيارة قاصر عن طريق أخذ الطفل بشكل غير قانوني. يختلف تعريف الاختطاف تحت الحراسة وعقوباته باختلاف الولاية. في بعض الولايات، لا يحدث الاختطاف إلا إذا تم أخذ الطفل خارج الولاية و/أو إذا تم انتهاك أمر حضانة قائم عمداً. في جميع الأحوال، يُعتبر الاختطاف تحت الحراسة الدولية جريمة فيدرالية.
العنف الجماعي: محلي/دولي: عمل إجرامي عنيف متعمد ينتج عنه إصابة جسدية أو عاطفية أو نفسية لعدد كبير بما فيه الكفاية من الأشخاص بحيث يزيد بشكل كبير من عبء مساعدة الضحايا وتعويضهم على السلطة القضائية المستجيبة.
جرائم الاعتداء على المركبات الأخرى: قد تشمل جرائم الدهس والهروب وسرقة السيارات وغيرها من جرائم الاعتداء على المركبات.
السرقة: أخذ أو محاولة أخذ أي شيء ذي قيمة من رعاية أو وصاية أو سيطرة شخص أو أشخاص بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو العنف و/أو عن طريق تعريض الضحية للخوف.
المطاردة/التحرش: يُصنف الأفراد كضحايا للمطاردة أو التحرش إذا تعرضوا لواحد على الأقل من السلوكيات المذكورة أدناه في مناسبتين منفصلتين على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الأفراد قد خافوا على سلامتهم أو سلامة أحد أفراد الأسرة نتيجة للسلوكيات التي قاموا بها، أو تعرضوا لسلوكيات تهديدية إضافية من شأنها أن تجعل الشخص العاقل يشعر بالخوف. تشمل سلوكيات المطاردة إجراء مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها؛ وإرسال رسائل أو رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها؛ وتتبع الضحية أو التجسس عليها؛ والظهور في أماكن دون سبب مشروع؛ وانتظار الضحية في أماكن؛ وترك أشياء أو هدايا أو زهور غير مرغوب فيها؛ ونشر معلومات أو نشر شائعات عن الضحية على الإنترنت/وسائل التواصل الاجتماعي أو في مكان عام أو عن طريق الكلام الشفهي.
الخنق §18.2- -51.6. خنق شخص آخر؛ عقوبة أي شخص يعوق الدورة الدموية أو التنفس لشخص آخر دون موافقته عن طريق الضغط على رقبة هذا الشخص عن علم، وعن قصد، وبشكل غير قانوني مما يؤدي إلى جرح أو إصابة جسدية لهذا الشخص يكون مذنباً بارتكاب جريمة الخنق، وهي جناية من الفئة 6.
الناجون من ضحايا القتل العمد: الناجون من ضحايا القتل العمد والقتل الخطأ، وهو القتل العمد (القصد موجود) لإنسان على يد إنسان آخر.
الإيذاء في المواعدة بين المراهقين: يُعرّف العنف في المواعدة بين المراهقين بأنه العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو العاطفي في علاقة مواعدة بين المراهقين، بما في ذلك الملاحقة. يمكن أن يحدث ذلك شخصيًا أو إلكترونيًا وقد يحدث بين شريك مواعدة حالي أو سابق. .
الإرهابمحلي: يعني مصطلح الإرهاب أي نشاط ... (1) ينطوي على عمل عنيف أو عمل خطير على الحياة البشرية يشكل انتهاكا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو لأي دولة، أو من شأنه أن يشكل انتهاكا جنائيا إذا ارتكب داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة؛ و (2) يبدو أن القصد منه ...(أ) ترهيب أو إكراه السكان المدنيين، (ب) التأثير على سياسة حكومة ما عن طريق الترهيب أو الإكراه أو (ج) التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الاختطاف (18 U.S.C. 3077).
الإرهاب: الدولي: تشير المبادئ التوجيهية لصندوق احتياطي مكافحة الإرهاب والطوارئ المتعلقة بالإرهاب وجرائم العنف الجماعي إلى مصطلح الإرهاب، عندما يحدث خارج الولايات المتحدة، على أنه إرهاب دولي ليعني نشاطا ... (1) ينطوي على عمل عنيف أو عمل خطير على حياة البشر يشكل انتهاكا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي دولة أو من شأنه أن يشكل انتهاكا جنائيا إذا ارتكب داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة؛ (2) يبدو أن القصد منه ...(أ) تخويف أو إكراه السكان المدنيين؛ (ب) التأثير على سياسة حكومة ما عن طريق التخويف أو الإكراه؛ أو (ج) التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الاختطاف؛ و (3) تحدث في المقام الأول خارج الولاية القضائية الإقليمية للولايات المتحدة، أو تتجاوز الحدود الوطنية من حيث الوسيلة التي تتم بها، أو الأشخاص الذين يبدو أن القصد منها التخويف أو الإكراه، أو المكان الذي يعمل فيه مرتكبوها أو يلتمسون اللجوء إليه (18 U.S.C. 2331).
انتهاك أمر المحكمة: يتم تعريف ذلك حسب الولاية أو الولاية القضائية.