توفير ومساعدة الضحايا في الحصول على أوامر الحماية (الطارئة والأولية والدائمة). ويشمل ذلك ضحايا العنف الأسري والاعتداء البدني على الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال والاعتداء على المسنين والمطاردة والاعتداء الجنسي والاعتداء والتحرش.
ملحوظة: بموجب الفقرة16.1-253.2(د) يحق للضحايا الحصول على أمر حماية جديد لا يتجاوز عامين عند الإدانة بانتهاك أمر الحماية.