تنظيم الأسئلة الشائعة
لا يجوز لأي شخص مدان جنائياً في جنحة تنطوي على (أ) فساد أخلاقي، (ب) الاعتداء والضرب، (ج) الإضرار بالممتلكات العقارية أو الشخصية، (د) المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المقلدة الخاضعة للرقابة على النحو المحدد في المادة 1 (§ 18.2-247 وما يليها) من الفصل 7 من العنوان 18.2, (هـ) السلوك الجنسي المحظور على النحو المبين في المادة 7 (§ 18.2-61 وما يليها) من الفصل 4 من الباب 18.2, )و( اﻷسلحة النارية، أو )ز( أي جناية، يجب تسجيله كحارس خاص للسلم. بالإضافة إلى الجرائم الحاجزة القائمة، فإن أي شخص مطلوب منه التسجيل في سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية والجرائم ضد القاصرين غير مؤهل للتسجيل لدى دائرة قاضي القضاة.